U3F1ZWV6ZTQ3ODI2OTQwNTI0NTgyX0ZyZWUzMDE3MzM2OTcxOTcxNw==

الاستفادة من الإستقالة démission


الإستقالة كالتالي:

الفصل 77 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية يعرفها كالتالي: طلب كتابي يعرب المعني بالأمر فيه من غير غموض عن رغبته في مغادرة أسلاك إدارته أو مصلحته بكيفية غير التي يحال بها على التقاعد. ولا عمل للاستقالة إلا إذا قبلتها السلطة التي لها حق التسمية والتي يجب أن تصدر مقررها في أجل شهر واحد ابتداء من التاريخ الذي تسلمت فيه طلب الاستقالة. ويجري العمل بالاستقالة ابتداء من التاريخ الذي تحدده السلطة المذكورة.


المسطرة:

- الإستقالة طلب كتابي موضوعه طلب الإستقالة، و فيه معلوماتك و موقع؛ موجه إلى السيد وزير الصحة (سلطة التعيين) ماشي المندوب و ماشي المدير الجهوي، لي هما فقط سلم إداري ، يحرصان على نظامية المسطرة و إبداء الرأي، معندهمش الحق يبلكيو الطلب تحت أي سبب؛

- الوزارة ملزمة تجاوب في أجل 30 يوم من تاريخ تسلمها الطلب، و هاد الأجل مهم بزاف.
الأجل كيبدا من أول نهار حطيتي فيه الطلب لدى المصالح اللاممركزة لوزارة الصحة (الإدارة ديالك، تاريخ مكتب الظبط)، دير فوتوكوبي على الطلب مع تاريخ الإستلام، و هذا حقك، إلى مبغاوش استعن بمفوض قضائي.
و هنا طوپ كرونو ! الإدارة كتجري توصل الطلب ديالك لمديرية الموارد البشرية بحال العافية .. باش يرجع لك الجواب فأقل من 30 يوم و إلا.. (هاد إلا غادي نرجعو لها فيما بعد).
غالبا الوزارة كتجاوب .. تصحيح: ولات كتجاوب.. ولكن بالفاكس عاد كيوصلك الجواب الأصلي من بعد. ولكن فاش تسيفط شي طلب أخر بحال ترخيص إجتياز مباراة مكايجاوبوك لا بفاكس ، لا بتليفون، لا بايمايل .. بعد المرات كيقولو لك نطح راسك مع الحيط، مغاديش نجاوبوك ! مهم .. غير ضاحكين ..
الجواب فيه 2 سيناريوهات :
- يشرفنا أن أخبركم أن طلبكم حظي بالموافقة إبتداءا من تاريخ .. يعني سير فحالك، راك حر!

- يؤسفني أن أخبركم أن طلبكم لم ينل موافقة الإدارة .. إلخ إلخ.. و ذلك نظرا للحفاظ على مبدأ إستمرارية المرفق العمومي و ضمان إستمرارية تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين حسب الفصل 32 من الدستور الذي ينص على .. المهم هضرة كثيرة و مقاد و زيونة .. يعني : راك مزال معنا ممسامحينش فيك، بقى معنا عفاك و اصبر علينا. همم.. مشكلة هذي ! نتا طالع ليك الدم و صافي .. وزارة الصحة بغيتي طلقها، قرّاتك و كوناتك و صبرات عليك حتا نجحتي وخديتي دبلوم و خدماتك و لكن نتا راسك قاسح ..مزال عندك الحق فواحد الإجراء : كطلب رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء لي هي لجنة مكونة من ممثلي الموظفين (كنا صوتنا عليهم واحد العام و من تما .. غبرو) و ممثلي الإدارة، لإبداء رأي معلل بالأسباب وتوجهه إلى الوزارة لعل و عسى يهديها الله و تطلق سراحك.


الوزارة كتعاود تجاوبك، يا إما : سير فحالك،المسامحة ..قرار الإستقالة.
أو :
مزال بغيناك معانا فالفرقة ، محتاجينك ! هنا غادي ندزو لواحد المسطرة Extra Administrative لي هي المحكمة الإدارية... شوفو محامي يوجهكم ! و فهاد المجال كاينين اجتهادات قضائية كثيرة...و راه هاذ المسطرة غامضة شي شوية.


نرجعو لديك "فأقل من 30 يوم".. نسيتوها ياك ؟

إذا الإدارة مجوباتكش أو تعطلات كثر من 30 يوم ، فإنه يعتبر بمثابة قبول ضمني للاستقالة.
قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية :
المادة الرابعة : في ما يخص تعليل القرار
إن القرارات الإدارية الفردية التي تتخذها الإدارة في حالة الضرورة أو الظروف الاستثنائية والتي يتعذر تعليلها لا تكون مشوبة بعدم الشرعية بسبب عدم تعليلها وقت اتخاذها، غير أنه يحق للمعني بالأمر تقديم طلب إلى الجهة المصدرة للقرار داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ التبليغ لاطلاعه على الأسباب الداعية إلى اتخاذ القرار الإداري السلبي الصادر لغير فائدته.
يجب على الإدارة حينئذ أن تجيب على طلب المعني داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ توصلها بالطلب.
المادة الخامسة : السكوت الضمني للإدارة
" عندما تلتزم السلطات الإدارية السكوت من خلال القرارات الضمنية السلبية التي تصدرها، يحق للمعني بالأمر تقديم طلب داخل أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لانصرام الأجل القانوني للطعن لاطلاعه على أسباب القرار الضمني السالف، وتكون الإدارة حينئذ ملزمة بالرد على الطلب داخل أجل خمسة عشرة (15) يوما من تاريخ التوصل بالطلب.""


الخروج من العمل لا يتم فقط بالإستقالة، كاينين حالات أخرى :


- الإعفاء ؛
- العزل ؛
- الإحالة على التقاعد.

المصادر و المراجع :

- ظهير شريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛
- قانون رقم 03.01 بشأن إلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية؛
- المنشور رقم 61 بتاريخ 09 غشت 2016 بشأن تدبير ملفات الإستقالة؛
- منشور السيد الوزير الأول المتعلق بتطبيق القانون .03.01
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

أكتب رأيك في الموضوع

الاسمبريد إلكترونيرسالة